بشرط بلوغ النصاب.. المفتي: إذا كان ذهب المرأة لغرض الادِّخار يجب عليه الزكاة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الجمعة، على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار؛ فإذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه.

وتابع خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أنه إذا كان الذهب لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5% من قيمة الذهب.

أخبار ذات صلة

0 تعليق